الشيخ حسين آل عصفور

390

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

به إلى البائع فيخير بالباقي ) * من الثمن * ( لأنه جزء من الثمن ) * كما يأتي تقريره * ( وأن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منه بزيادة ) * حيلة في أخذها * ( ل‍ ) * يكون * ( يخبر بالثمن الثاني قاصدا بذلك ) * تلك * ( الحيلة ) * التي قصد بها تصحيح المرابحة * ( على ) * المذهب * ( الأصح ، وفاقا للشهيدين ) * في الدروس والمسالك * ( وإن ) * كان قد * ( خالف ) * فيه * ( المحقق ) * فلم يلتزم هذا الشرط لعدم دلالة النصوص عليه . وإنما اشترط الشهيدان ذلك وصار ذلك هو الأصح * ( لأنه ) * إذا فعله كان فيه * ( تدليس وغرر منهيّ عنه ) * لثبوت النهي عن كل غرر فيكون من الحيل المحرمة التي لا تنعقد وعندي أنّ ما ذهب إليه المحقق أحق بالاتباع لعدم ثبوت دليل على هذا الشرط ، ولأنه إذا أخبر بالثمن الثاني وبنى عليه البيع ثم ظهر بيعه الأول وإن في ثمنه تدليسا رجع إلى الثمن الأول وبني عليه الصحة كما قلناه في التأجيل . * ( أما لو حط البائع بعض الثمن ) * وأبرأه منه بعد استقراره في ذمّته * ( جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ) * لأنه الثمن الذي استقر عليه البيع والحطَّ عارض ، وقد أطلق الأكثر هذا الحكم * ( وقيّده الشيخ ) * في المبسوط * ( بما إذا كان ) * ذلك الحطَّ أو الإبراء من بعض الثمن * ( بعد لزوم العقد ، أما قبله فلا بدّ ) * له * ( من الإخبار بما بقي وهو مبني على ) * مختاره و * ( مذهبه من عدم حصول الملك ) * للمشتري * ( إلَّا بانقضاء الخيار ) * الذي للبائع . * ( و ) * س * ( يأتي الكلام فيه ) * مفصّلا في أحكام الخيار ، وعلى هذا فلا يعترض عليه بما ذهب إليه المشهور من صحة ذلك ولو في زمن الخيار ، لأن كلا من المذهبين قد بني على مختار صاحبه . نعم يجب ذكر صرف الدراهم لو لحقها صرف في بيع المرابحة لما فيه من النقص اللاحق له ، فلا بدّ من ذكره .